القانون الأساسي
_ _ _
الباب الأول:
التسمية – المقر- الأهداف
المادة الأولى: التأسيس
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376 - 58 – 1 المؤرخ في جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نوفمبر 1958، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم 283 – 73 –1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973، وكذا بالقانون رقم 75.00 الصادر في جمادى الأولى 1423 الموافق 23 يوليو 2002،أسست بين أعضاء الجمع العام التأسيسي جمعية يطلق عليها اسم "جمعية الشروق للسكن"، المشار إليها بعده ب"الجمعية".
المادة 2:
تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتمارس نشاطها باستقلال تام عن كل الهيئات السياسية والنقابية، ولا تهدف إلى تحقيق أي ربح.
المادة 3: المقر
يوجد مقر الجمعية بجماعة يعقوب المنصور حي الفتح عمارة 62 شقة رقم 22 الرباط، ويمكن نقله لمكان آخربقرارمن المكتب المسير للجمعية مصادق عليه من طرف الجمع العام.
المادة 4: المدة
أحدثت الجمعية لمدة غير محدودة.
المادة 5: الأهداف
تھدفالجمعيةإلى:
- - البحث عن قطع أرضیة صالحة للبناء بھدف اقتنائھا؛
- - السھرعلى تجزئة القطع المقتناة وتجھیزھا لفائدة أعضائھا؛
- - الإشراف على عملیة البناءعند الاقتضاء؛
- - تسھیل العلاقات بین الأعضاء والأجھزة الإداریة المالیة المختلفة.
الباب الثاني:
العضوية والاستفادة من خدمات الجمعية
المادة 6: العضوية
تتكون الجمعية من أعضاء نشيطين و أعضاء منخرطين.
- الأعضاءالمنخرطون: ھم أعضاءالجمع العام التأسیسي للجمعية والأفراد الذین انخرطوا فیھا بعد تأسیسھا والتزموا بقانونھا الأساسي ونظامھا الداخلي؛
- الأعضاءالشرفیون: یتم اختیارھم من بین الشخصیات التي أسدت خدمات جلیلة للجمعية وساعدتھا أو قدتساعدھا مادیا أو معنویا على القیام بمھامھا وتحقیق أھدافھا.
یتم اختیارالأعضاءالشرفیين من طرف المكتب المسير للجمعية
المادة 7: الانسحاب
لكل عضو الحق في الانسحاب من الجمعية في أي وقت يشاء، بعد أداء ما تبقى عليه من الواجبات بما فيها مستحقات السنة الجارية.
المادة 8: سقوط العضوية
تفقد العضوية في الحالات التالية:
- الاستقالة من الجمعية؛
- عدم تسديد واجبات الانخراط بانتظام؛
- الإقالة من طرف من طرف المكتب المسير في حالة قيام عضو بعمل یعرقل السیرالعادي لنشاط الجمعیة أوالإساءة إلى ممتلكاتھا.
تسترجع العضوية عندما تزول أسباب فقدانها شريطة تقديم المعني بالآمر طلبا في الموضوع للمكتب المسير وقبوله.
الباب الثالث:
الهيكلة والتسيير
المادة 9: الهيكلة
تتكون الجمعية من الجهازين التاليين:
أ- الجمع العام؛
ب- المكتب المسير.
المادة 10: الجمع العام العادي
يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء المنخرطين بالجمعية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، ويمثل أعلى سلطة داخل الجمعية وقراراته ملزمة للجميع.
ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة كل سنتين في المكان والزمان الذي يحددهما المكتب المسير، وتتمثل صلاحياته فيما يلي:
أ- مناقشة التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب المسير عن كل سنة منصرمة والمصادقة عليهما؛
ب- دراسة الخطوط العريضة لنشاط الجمعية والوسائل المالية المناسبة لها المقترحة من طرف المكتب المسير برسم السنة الموالية؛
ج- انتخاب أعضاء المكتب المسير، طبقا للفصل 13 من هذا القانون الأساسي.
د_ البت في كل القضايا التي تهم الجمعية.
المادة 11: الجمع العام الاستثنائي
ينعقد الجمع العام الاستثنائي بقرار من مكتب الجمعية المسير أو بطلب كتابي من ثلثي أعضائه أو ثلثي الأعضاء المنخرطين، ويبت في القضايا التالية:
- تغيير أو تعديل القانون الأساسي أو النظام الداخلي للجمعية؛
- الاستقالة الجزئية أو الجماعية لأعضاء المكتب المسير؛
- انتخاب أعضاء لملء المناصب الشاغرة بالمكتب المسير في حالة قرار الإقالة أو الاستقالة.
- حل الجمعية؛
- جميع القضايا الطارئة التي تهم الجمعية.
المادة 12: إجراءات عقد الجموع العامة
تتم الدعوة للجمع العام العادي أو الاستثنائي بواسطة إعلان يتم نشره 15 يوما على الأقل من تاريخ انعقاده، مرفقا بجدول الأعمال.
ينعقد الجمع العام سواء العادي أو الاستثنائي بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء. وإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة من جديد لعقد الجمع العام داخل أجل أقصاه شهر واحد، وينعقد حينئذ بصفة قانونية مهما كان عدد الحاضرين، شريطة ألا يقل عن خمس المنخرطين.
المادة 13: تشكيل المكتب المسير
يشرف على تسيير الجمعية مكتب مسير يتراوح عدد أعضائه ما بين 7 و 9 عضوا، ينتخبهم الجمع العام من بين الأعضاء المنخرطين لمدة ثلاث سنوات، وذلك عن طريق الاقتراع السري.
ويتكون المكتب المسير من:
أ- الرئيس ونائبه؛
ب- الكاتب العام و نائبه؛
ج- أمين للمال و نائبه؛
د- مستشارون.
المادة 14: مهام المكتب المسير
يتداول المكتب المسير في الشؤون التي تهم الجمعية، ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
- إعداد القانون الداخلي وعرضه على الجمع العام للمصادقة عليه؛
- تطبيق مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للجمعية؛
- تنفيذ قرارات الجمع العام؛
- تقديم التقريرين الأدبي والمالي أمام الجمع العام للمصادقة عليهما؛
- إبرام العقود والاتفاقيات باسم الجمعية.
المادة 15: اجتماعات المكتب المسير
يجتمع المكتب المسير لزوما مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، كما يمكنه أن يجتمع كلما دعت الضرورة لذلك باستدعاء من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه.
لا تعتبر اجتماعات المكتب المسير قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يعاد الاستدعاء للاجتماع داخل أجل أقصاه سبعة أيام، وتكون قراراته قانونية وملزمة مهما بلغ عدد الحاضرين؛
تتخذ قرارات المكتب بالأغلبية المطلقة، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة 16:
يمكن إقالة المكتب المسير بطلب من ثلثي الأعضاء المنخرطين على الأقل، ويتم البت في طلب الإقالة خلال جمع عام عادي أو استثنائي بالأغلبية المتطلبة في الجمع العام.
المادة 17:
يقوم أعضاء المكتب المسير بمهامهم بصفة تطوعية، غير أنهم يستفيدون من تعويض المصاريف التي قد يتحملونها للتنقل والإقامة والتغذية بمناسبة القيام بمهام أسندت له في نطاق أنشطة الجمعية طبقا لما يحدده النظام الداخلي.
المادة 18: رئيس الجمعية
يسهر الرئيس على حسن تدبير شؤون ومصالح الجمعية وفرض احترام قانونيها الأساسي والداخلي.
وتناط برئيس المكتب المسير المهام التالية:
- دعوة المكتب المسير للاجتماعات؛
- تمثيل الجمعية أمام القضاء والسلطات العمومية والإدارات والخواص؛
- الاضطلاع بالمهام التي تعهد إليه من طرف المكتب المسير؛
- توقيع الوثائق الحسابية والشيكات بمعية أمين المال؛
- توقیعالعقودبعدمناقشةمضمونھابالمكتب المسير والمصادقةعلیھا.
في حالة غياب الرئيس أو تعذر ممارسته لمهامه ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.
المادة 19: الكاتب العام
يقوم الكاتب العام بالمهام التالية:
- تحرير محاضر الاجتماعات؛
- جمع وحفظ جميع الوثائق الإدارية؛
- تنسيق أعمال اللجان؛
- إعداد التقرير الأدبي وتقديمه أمام الجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب.
إذا تغيب الكاتب العام أو عاقه عائق ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.
المادة 20: أمين المال
يضطلع أمين المال بالمهام التالية:
- تدبير مداخيل الجمعية وممتلكاتها تحت إشراف المكتب؛
- جمع الاشتراكات؛
- توقيع الوثائق الحسابية والشيكات بمعية الرئيس؛
- إعداد التقرير المالي وتقديمه للجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب.
إذا تغيب أمين المال أو عاقه عائق ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.
المادة 21: المستشارون
يقوم الأعضاء المستشارون بإنجاز المهام المسندة إليهم من طرف المكتب المسير، وتقديم تقارير بشأنها.
الباب الرابع:
ماليــة الجمعيـة
المادة 22: النفقات
تصرف أموال الجمعية لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا النظام الأساسي.
المادة 23: الموارد
تتكون موارد الجمعية من:
- واجب انخراط الأعضاء؛
- الإعانات المالية والعينية والهبات التي تقدمها الدولة أو المؤسسات العمومية؛
- الهبات التي يقدمها الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الخاضعون للقانون الخاص؛
- باقي الموارد الأخرى وفق القوانين الجاري بها العمل.
المادة 24: تدبير مالية الجمعية
تودع الموارد المالية للجمعية في حساب بنكي جاري.
لا يمكن سحب أي مبلغ من حساب الجمعية إلا بواسطة شيك يحمل في نفس الوقت توقيعي الرئيس وأمين المال.
الباب الخامس:
النظام الداخلـــي
المادة 25:
يعهد إلى المكتب المسير بوضع نظام داخلي للجمعية يوضح مقتضيات القانون الأساسي ويحدد شروط تطبيقها ويضبط طرق تسييرها، ولا يدخل حيز التطبيق إلا بعد مناقشته والمصادقة عليه بالأغلبية من طرف الجمع العام.
يخضع كل تعديل أو تغيير أو تتميم لأحكام النظام الداخلي لنفس مسطرة المصادقة المبينة في الفقرة أعلاه.
الباب السادس:
مقتضيات ختاميــة
المادة 26:
إذا قدم أكثر من نصف أعضاء المكتب المسير استقالتهم، تتم الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي قصد إجراء انتخابات جزئية أو عامة.
المادة 27:
لا يمكن تغيير القانون الأساسي أو تعديله إلا بقرار من الجمع العام الاستثنائي وبأغلبية ثلثي الحاضرين بالجمع العام.
المادة 28:
لا يمكن حل الجمعية إلا بقرار من الجمع العام الاستثنائي وبموافقة ثلاثة أرباع (4/3) الحاضرين بالجمع العام؛
إذا تم حل الجمعية، يعين الجمع العام الاستثنائي لجنة خاصة تتكلف بتصفية ممتلكاتها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل./.
(تمت المصادقة عليه من طرف الجمع العام التأسيسي المنعقد بتاريخ 27 مارس 2010)
__________________
|