النظام الداخلي
 

النظام الداخلي
 
المادة 1:
يحدد هذاالنظام الداخلي الآليات والوسائل المتعلقة بتنظيم وتسيير جمعية الشروق للسكن المؤسسة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958، والذي وقع تتميمه بالظهير الشريف بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 أبريل 1973، وكذا بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002)،وتطبيقا لقانونها الأساسي المصادق عليه بتاريخ 27 مارس 2010 المشار إليها بعده ب"الجمعية".
 
المادة 2:
يعتبرهذاالنظام الداخلي مفسرا ومتمما لمواد القانون الأساسي للجمعية، ولايمكن بأي حال من الأحوال أن يتضمن تعديلا أو تغييرا لمقتضياته.
كل الأمور التي لا يشملها هذا النظام الداخلي يرجع فيها إلى القانون الأساسي.
 
الباب الأول:
الانخراط والعضوية  
 
المادة 3:
يتم تقديم طلب الانخراط كتابة للمكتب المسير للجمعية من أجل دراسته، ولا يعتبرصاحب الطلب عضوا إلا بعد موافقة المكتب المسير على طلبه.
ويحق للمكتب المسيرفتح باب الانخراط أو إغلاقه متى ارتأى ذلك.
المادة 4:
تجوز الإنابة أو الوكالة في طلب الانخراط.
 
المادة 5:
 
يلتزم الأعضاء المنخرطون بما يلي:
- احترام مقتضيات وضوابط القانون الأساسي والنظام الداخلي؛
- حضور جلسات الجمع العام التي تعقدها الجمعية والمشاركة في أشغالها، ما عدا في حالة الإدلاء بعذر يقبله المكتب المسير؛
- تتبع أنشطة الجمعية والمساهمة في تحقيق أهدافها؛
- الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية المادية والمعنوية أو بممتلكاتها أو بمصالح باقي الأعضاء المنخرطين؛
- إشعار المكتب المسير بأي تغيير يطرأ على عنوان إقامته، ويتحمل كل منخرط المسؤولية الكاملة عن عدم توصله بأي إخبار أو إنذار في حالة عدم إشعار المكتب المسير بالتغيير المذكور.
 
المادة 6:
تحدد واجبات الانخراط في مقابل الاستفادة من السكن الذي تسعى الجمعية لتوفيره لمنخرطيها، وذلك حسب نوع البقعة أو الشقة والمساحة التي يكتتب فيهما كل منخرط، إضافة إلى مساهمة هذا الأخير في مصاريف التسيير.
يتم تحديد واجبات الانخراط انطلاقا من الثمن التقديري للبقعة أو الشقة الذي يتم حسابه على أساس دراسة الكلفة المتوقعة لإنجاز المشروع، ويتم تقسيطها إلى دفعات.
ويمكن أداء المبلغ كله دفعة واحدة باختيار المنخرط.
 
 
المادة 7:
يلتزم كل عضو منخرط بالجمعية باحترام أجال أداء الدفعات.
تسحب عضوية كل من توقف عن أداء الدفعات، مقابل استرجاعه جميع واجبات الانخراط الخاصة به إلى حدود توقفه عن الدفع، مع خصم مبلغ 500 درهما كمساهمة جزافية في مصاريف التسيير.
 
المادة 8:
يمكن لكل عضو الانسحاب من الجمعية، وذلك بواسطة تصريح موقع من طرفه موجه إلى رئيس الجمعية حيث يتم البت فيه من طرف المكتب المسير.
تطبق في هذه الحالة نفس أحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة أعلاه.
 
المادة 9:
في حالة سحب عضوية أحد الأعضاء أو انسحابه تلقائيا، يتخذ مكتب الجمعية الإجراءات الضرورية لتعويضه بآخر.
لا يحق للعضو المسحوبة عضويته أو المنسحب تلقائيا إحلال شخص آخر محله إلا بموافقه مكتب الجمعية، الذي يملك وحده صلاحية قبول طلبات الانخراط طبقا للمادة 3 من هذا النظام الداخلي.
 
المادة 10:
في حالة وفاة أحد المنخرطين، تبقى الصلاحية لورثته لتقرير الاستمرار في العضوية بالجمعية مع الوفاء بكل الالتزامات الملقاة على عاتق المنخرطين بالجمعية بمقتضى نظاميها الأساسي والداخلي، أو سحب المبالغ المدفوعة وفقدان العضوية.
 
الباب الثاني
التسيير
المادة 11
يلتزمأعضاءالمكتب المسير بحضوراجتماعاتهبصفة مستمرة  وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 18 من القانون الأساسي، ويدلي كل متغيب بمبررمقبول.
وينعقد المكتب المسيربحضورالأغلبية المطلقة لأعضائه.
 
المادة 12:
تتخذ قرارات المكتب المسير بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
 
المادة 13:
يتم انتخاب أعضاء المكتب المسير بالاقتراع المباشر من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات.
يتم توزيع المهام داخل المكتب المسير من طرف أعضاءه الذين تم انتخابهم من طرف الجمع العام. ويمكن للمكتب المسير إعادة توزيع المهام والمسؤوليات كلما دعت الضرورة إلى ذلك دون اللجوء إلى الجمع العام، وذلك بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب.
 
المادة 14:
يخول للمكتب المسير كل الصلاحيات لإدارة وتسيير شؤون الجمعية طبقا للمادة 14 من القانون الأساسي. ويستمد سلطاته واختصاصاته من الجمع العام.

 المادة 15:
توضع نسبة 5 % من الأموال المودعة في حساب الجمعية رهن إشارة المكتب المسير، وذلك قصد مواجهة المصاريف المرتبطة بتسيير الجمعية أو لتغطية مصاريف تعود بالنفع على الجمعية.
يحق لأعضاء المكتب المسير للجمعية استرجاع التكاليف ومقابل الأتعاب المترتبة عن قيامهم بمهام التسيير، وذلك في نطاق النسبة المشار إليها أعلاه.
 
المادة 16:
يعتبر الرئيس الممثل القانوني للجمعية أمام الهيئات الإدارية والقضائية.
يتولى الرئيس جميع الأعمال المتعلقة بتسيير شؤون الجمعية، ويتولى على الخصوص:
-  تنفيذ مقررات الجمع العام والمكتب المسير؛
- الاستدعاء للاجتماعات وتسييرها؛
- توقيع العقود والاتفاقيات بعد مناقشة مضمونها والمصادقة عليها من قبل المكتب المسير؛
- التوقيع على الشيكات البنكية إلى جانب أمين المال.
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.
 
المادة 17:
يتولى أمين المال تحصيل مداخل الجمعية وضبط حساباتها، ويقوم كذلك بتحضير وتقديم التقرير المالي للجمعية، ويوقع إلى جانب الرئيس على الشيكات البنكية.
إذا تغيب أمين المال لأي سبب من الأسباب أو عاقه عائق، يعين المكتب المسير للجمعية  من بين أعضاء المكتب من ينوب عنه في جميع اختصاصاته وذلك بأغلبية الثلثين.
 
المادة 18:
يقوم الكاتب العام بتحضير التقرير الأدبي وترتيب وتنظيم الوثائق والملفات الخاصة بالجمعية وبالمنخرطين، والإشراف على المراسلات والإخبار.
إذا تغيب الكاتب العام أو عاقه عائق، ينوب عنه نائبه في جميع اختصاصاته.
 
 المادة 19:
يقوم المستشارون بإنجاز المهام المسندة إليهم من طرف مكتب الجمعية، وتقديم تقارير بشأنها.

الباب الثالث:
كيفية الاستفادة من خدمات الجمعية
المادة 20:
 يحق للجمعية أن تقيم عدة مشاريع لفائدة منخرطيها.
يخصص لكل مشروع من مشاريع الجمعية حساب بنكي خاص، ويعين أحد أعضاء المكتب المسير رئيسا للمشروع.
يمكن لأعضاء الجمعية الانخراط في مشروع أو أكثر بناء على طلب يوافق عليه المكتب المسير.

 المادة 21:
 يتم تحديد طرق توزيع البقع (أو الشقق في حالة البناء) على المنخرطين في جمع عام يخصص لهذا الغرض، مع إعطاء الأولوية لأعضاء المكتب المسير في الاختيار.
وفي حالة عدم الاتفاق على معايير محددة يتم اللجوء إلى القرعة.

 المادة 22:
تعطى الأولوية في الاستفادة، في حالة تجاوز عدد المنخرطين عدد البقع (أوعدد الشقق في حالة البناء) حسب تاريخ الانخــراط في الجمعية والدفعات المؤداة ومدى المواظبة على أدائها في آجالها المحددة.
 
( تمت المصادقة عليه من طرف الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 27 مارس 2010)

achorouk
 
 
Aujourd'hui sont déjà 3 visiteurs (5 hits) Ici!
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement